All legislation

قرار Decision No. 223 18/03/2016

Unofficial English title

Accounting plan for money changers

Official title, in Arabic التصميم المحاسبي للصرافين

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 223 of 18 Mar 2016. Published in Official Gazette issue 13 of 24 Mar 2016. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
223
Date
18/03/2016
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2016, p. 1225-1247
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 223 تاريخ 18/03/2016
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 (وضع تصميم محاسبي عام) لا سيما المادة 22 منه،

بناء على القرار رقم 1/111 تاريخ 22/2/1982 (أصول تطبيق التصميم المحاسبي العام)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 99/2015 - 2016 تاريخ 7/1/2016)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتألف التصميم المحاسبي للصرافين من مخطط للحسابات يعتمد التبويب العشري، ويقسم هذا المخطط الى ثماني فئات من الحسابات مرقمة من 1 الى 8 ويتفرع عن كل من هذه الفئات حسابات أخرى تنقسم بدورها الى حسابات أكثر تفصيلاً وذلك عن طريق اعتماد ترقيم يتألف على التوالي من رقمين، ثم ثلاثة أرقام، ثم أربعة أرقام، إلخ...

وتشمل فئات الحسابات المشار إليها أعلاه ما يلي:

-الفئة الأولى: حسابات الرساميل الدائمة.

-الفئة الثانية: حسابات الأصول الثابتة.

-الفئة الثالثة: المخزون وعمليات مراكز القطع.

-الفئة الرابعة: حسابات الذمم.

-الفئة الخامسة: الحسابات المالية.

-الفئة السادسة: حسابات الأعباء.

-الفئة السابعة: حسابات الإيرادات.

-الفئة الثامنة: حسابات خارج الميزانية.

المادة 2

يُلحق بهذا القرار:

-الإطار المحاسبي (ملحق رقم 1).

-لائحة الحسابات (ملحق رقم 2).

-أصول تقسيم العمليات بالعملات الأجنبية (ملحق رقم 3).

المادة 3

يخضع الصرافون لأحكام المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981، كما يخضعون للقرار رقم 1/111 تاريخ 22/2/1982، في كل ما لا يتعارض والأحكام الواردة في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

تاريخ 18 آذار 2016 وزير المالية علي حسن خليل

Related

More from the same year.

2016