All legislation

قرار Decision No. 255 30/03/2016

Unofficial English title

Licensing the profession of importing agricultural pharmaceuticals for Jannat al-Bekaa for Agriculture and Trade S.A.R.L.

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لصالح شركة جنة البقاع للزراعة والتجارة ش.م.م.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 255 of 30 Mar 2016. Published in Official Gazette issue 20 of 28 Apr 2016. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
255
Date
30/03/2016
Official Gazette
Issue 20, 28/04/2016, p. 1609
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 255 تاريخ 30/03/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 1/483 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية، المقدم من شركة جنة البقاع للزراعة والتجارة ش.م.م. والمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 7966/4 تاريخ 29/12/2015 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 152/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 11/1/2016،

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية التاسع عشر المنعقد بتاريخ 17/2/2016،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لصالح شركة جنة البقاع للزراعة والتجارة ش.م.م.

الكائنة على العنوان التالي: زحلة - حوش الامراء - المدينة الصناعية - عقار رقم 193

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:

. المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل).

. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للموسسة (وزارة العمل)،

. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

. القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1988 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية)

. القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية)

. القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009

. القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 51/1 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ13/2/2010

. القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 30/3/2016 وزير الزراعة اكرم شهيب

Related

More from the same year.

2016