All legislation

قرار Decision No. 104 10/05/2016

Unofficial English title

Suspending the circulation of the Czech Akkawi cheese variety

Official title, in Arabic تعليق التداول بصنف جبنة عكاوي تشيكي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 104 of 10 May 2016. Published in Official Gazette issue 26 of 19 May 2016. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
104
Date
10/05/2016
Official Gazette
Issue 26, 19/05/2016, p. 1773
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 104 تاريخ 10/05/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق التداول في الاسواق اللبنانية بسلعة جبنة عكاوي تشيكي التي تحمل العلامة التجارية الاخضر من انتاج معمل الاخضر الكائن في العدوسية/صيدا، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة جبنة عكاوي تشيكي التي تم أخذها من انتاج المعمل المذكور اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية).

يسري هذا الإجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى أن يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذا المعمل لسلعة جبنة عكاوي تشيكي للمواصفة القياسية اللبنانية المذكورة أعلاه.

المادة 2

يطلب من المعمل الوارد اسمه في المادة الاولى أعلاه سحب منتجاته من جبنة عكاوي تشيكي المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية وإعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة ايام من تاريخ العمل بهذا القرار وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لإجراء إتلافها.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الإعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيار 2016 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم

Related

More from the same year.

2016