المادة 1
يضاف الى المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (33) التالي نصه:
«33 - نسبة 100 % من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.»
قرار وسيط رقم 12260 تاريخ 12/05/2016 No repeal recorded
Article 1 of Interim decision No. 12260 of 12 May 2016. Published in Official Gazette issue 28 of 26 May 2016. No repeal recorded in our sources.
يضاف الى المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (33) التالي نصه:
«33 - نسبة 100 % من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.»
المادة 1 من قرار وسيط رقم 12260 تاريخ 12/05/2016 https://lebaneselegislation.com/text/264233/article/1/