Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 12260 تاريخ 12/05/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12260 تاريخ 12/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 26/05/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يضاف الى المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (33) التالي نصه:

«33 - نسبة 100 % من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12260 تاريخ 12/05/2016 https://lebaneselegislation.com/text/264233/article/1/