All legislation

قرار Decision No. 510 31/05/2016

Unofficial English title

License to practice the profession of selling agricultural fertilizers for the benefit of Al-Siraj Establishment for General Trading

Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة السراج للتجارة العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 510 of 31 May 2016. Published in Official Gazette issue 32 of 16 Jun 2016. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
510
Date
31/05/2016
Official Gazette
Issue 32, 16/06/2016, p. 2135-2136
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 510 تاريخ 31/05/2016
Source
Lebanese University

ان مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من مؤسسة السراج للتجارة العامة

المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1304/4 تاريخ 26/2/2016 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 423/ بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 19/3/2016،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 14 تاريخ 17/5/2016،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة السراج للتجارة العامة

الكائنة على العنوان التالي: بنين - قضاء عكار - الشارع العام

عنوان المحل: بنين - قضاء عكار - حي بستان العقبة - عقار رقم 434

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه او أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

. المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة الصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل)

. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)

. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 31 أيار 2016 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2016