All legislation

قرار Decision No. 444 20/05/2016

Unofficial English title

Authorization to practice the profession of selling agricultural pesticides for the shop of Philippe El Habr

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل فيليب الهبر

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 444 of 20 May 2016. Published in Official Gazette issue 35 of 7 Jul 2016. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
444
Date
20/05/2016
Official Gazette
Issue 35, 07/07/2016, p. 2410-2411
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 50 تاريخ 05/02/2009 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 444 تاريخ 20/05/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 843/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من محل فيليب الهبر.

المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 2883/4 تاريخ 28/4/2015 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 649/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المحل بتاريخ 1/6/2015،

بناء على الموافقة الاستثنائية من وزير الزراعة المسجلة في وزارة الزراعة تحت رقم 4960/4 تاريخ 8/8/2015 وصالحة لغاية 31/12/2017 لجهة عدم اكتمال مدة 5 سنوات على تخرج المساعد الفني الزراعي.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل فيليب الهبر لغاية 31/12/2017

الكائن على العنوان التالي: المنصورية وعين المرج - عقار رقم 952

صاحب المحل: فيليب امين الهبر.

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:

. القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية).

. القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).

. القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية).

. المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل).

. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).

. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 20/5/2016 وزير الزراعة أكرم شهيب

Related

More from the same year.

2016