The whole text

قرار وسيط رقم 12290 تاريخ 25/06/2016 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Interim decision No. 12290 of 25 Jun 2016. Published in Official Gazette issue 35 of 7 Jul 2016. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

يضاف إلى القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 «المادة الرابعة مكرر» التالي نصها:

"المادة الرابعة مكرر: على المصارف ان تكوّن مؤونات بالليرة اللبنانية تحتسب ضمن الاموال الخاصة المساندة (Tier 2 Capital) بما يوازي قيمة الفائض الناتج عن عمليات بيع ادوات مالية سيادية بالليرة اللبنانية وشراء، تلازماً، ادوات مالية بالعملات الاجنبية وذلك تحضيراً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) التي تسري اعتباراً من تاريخ 1 كانون الثاني 2018 .

في حال كانت المؤونة المكونة تفوق، وفقاً لاحتساب المصرف، المتطلبات المفروضة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) المنوه عنها اعلاه، يتعين على المصرف المعني الحصول على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان لتحرير هذا الفائض من المؤونة".

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12290 تاريخ 25/06/2016 https://lebaneselegislation.com/text/266478/article/1/