All legislation

قرار Decision No. 151 28/06/2016

Unofficial English title

Licensing a youth association under the name "Al-Tajammu al-Shababi al-Thaqafi" (Cultural Youth Gathering)

Official title, in Arabic ترخيص جمعية شبابية باسم «التجمع الشبابي الثقافي»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 151 of 28 Jun 2016. Published in Official Gazette issue 38 of 28 Jul 2016. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
151
Date
28/06/2016
Official Gazette
Issue 38, 28/07/2016, p. 2631-2632
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 151 تاريخ 28/06/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «التجمع الشبابي الثقافي» المسجل تحت رقم 339/د تاريخ 26/1/2016،

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 3230 تاريخ 20/6/2016،

بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 12/2/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية أسماؤهم: انطوان انطوان شختورة - رجا بشارة رعد - جيمي صبحي عدشيتي - ماري مادلين انطوان شختورة - كارول خليل عون - مروان داود القدوم - كارين طانيوس المير، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي:

- اسمها: «جمعية «التجمع الشبابي الثقافي"

- مركزها: منطقة: الدكوانة - قضاء: المتن - محافظة: جبل لبنان.

- غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال:

ممارسة العمل التطوعي والانشطة الشبابية المختلفة، وخدمة الشباب في مختلف الميادين التي تهمهم من خلال البرامج والانشطة التنفيذية المتنوعة كي يلعبوا دورا ايجابيا لما فيه مصلحتهم ومصلحة مجتمعهم.

المادة 2

على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي

Related

More from the same year.

2016