All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1663 11/08/2016

Unofficial English title

Amendment to Notification No. 29/AD dated 16/2/1998 and its two amendments No. 218/AD dated 19/9/2007 and No. 1233 dated 16/6/2015 of the association named: "I Read" {ANA AQRA}, headquartered in Beirut

Official title, in Arabic تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 29/أد تاريخ 16/2/1998 وتعديليه برقم 218/أد تاريخ 19/9/2007 ورقم 1233 تاريخ 16/6/2015 للجمعية المسماة: «أنا أقرأ» {ANA AQRA} مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1663 of 11 Aug 2016. Published in Official Gazette issue 42 of 25 Aug 2016. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1663
Date
11/08/2016
Official Gazette
Issue 42, 25/08/2016, p. 2776
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1663 تاريخ 11/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 29/أد تاريخ 16/2/1998 وتعديليه برقم 218/أد تاريخ 19/9/2007 ورقم 1233 تاريخ 16/6/2015،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «أنا أقرأ» {ANA AQRA} المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1239 تاريخ 4/7/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:

"أنا أقرأ" {ANA AQRA} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 29/أد تاريخ 16/2/1998 وتعديليه برقم 218/أد تاريخ 19/9/2007 ورقم 1233 تاريخ 16/6/2015

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: بيروت - كليمنصو - ميناء الحصن - شارع جورج سير - بناية الخرافي - الطابق الخامس.

بدلاً من:

بيروت - الحمراء - شارع عبد العزيز - بناية بلوبيلدينغ - الطابق الخامس.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

Related

More from the same year.

2016