المادة 2
يلغى نص المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 11947 تاريخ 12/2/2015 ويستبدل بالنص التالي:
"مع مراعاة أحكام البند (4) من المادة الثانية من هذا القرار، تمنح المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان مهلة حدها الاقصى 30/9/2015
للتقيد بأحكامه".
قرار وسيط رقم 12327 تاريخ 25/08/2016 No repeal recorded
Article 2 of Interim decision No. 12327 of 25 Aug 2016. Published in Official Gazette issue 44 of 8 Sep 2016. No repeal recorded in our sources.
يلغى نص المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 11947 تاريخ 12/2/2015 ويستبدل بالنص التالي:
"مع مراعاة أحكام البند (4) من المادة الثانية من هذا القرار، تمنح المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان مهلة حدها الاقصى 30/9/2015
للتقيد بأحكامه".
المادة 2 من قرار وسيط رقم 12327 تاريخ 25/08/2016 https://lebaneselegislation.com/text/266845/article/2/