المادة 1
يلغى نص الفقرة (4) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 11947 تاريخ 12/2/2015 ويستبدل بالنص التالي:
- 4" الاستحصال على توقيع العميل على مستند خطي يفيد انه استلم هذه اللائحة وفهم محتواها بمهلة حدها الاقصى 31/12/2016 ".
قرار وسيط Interim decision No. 12327 25/08/2016
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 11947 تاريخ 12/2/2015 المتعلق بأصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 12327 of 25 Aug 2016. Published in Official Gazette issue 44 of 8 Sep 2016. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد 70 و174 و182 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 11947 تاريخ 12/2/2015 (أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء)،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2016،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص الفقرة (4) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 11947 تاريخ 12/2/2015 ويستبدل بالنص التالي:
- 4" الاستحصال على توقيع العميل على مستند خطي يفيد انه استلم هذه اللائحة وفهم محتواها بمهلة حدها الاقصى 31/12/2016 ".
يلغى نص المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 11947 تاريخ 12/2/2015 ويستبدل بالنص التالي:
"مع مراعاة أحكام البند (4) من المادة الثانية من هذا القرار، تمنح المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان مهلة حدها الاقصى 30/9/2015
للتقيد بأحكامه".
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 25 آب 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related