All legislation

قرار Decision No. 1022 11/11/2016

Unofficial English title

Determining the amounts that private sector employers pay their employees for necessary petty expenses that are difficult to prove with documents and that fall within the transportation allowance

Official title, in Arabic تحديد المبالغ التي يدفعها أرباب العمل في القطاع الخاص لأجرائهم لقاء النفقات النثرية الضرورية التي يصعب إثباتها بمستندات والتي تندرج في سياق تعويض الانتقال

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1022 of 11 Nov 2016. Published in Official Gazette issue 55 of 17 Nov 2016. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1022
Date
11/11/2016
Official Gazette
Issue 55, 17/11/2016, p. 3969-3970
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1022 تاريخ 11/11/2016
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما المادة 7 والبند 2 من المادة 50 منه،

بناء على المرسوم رقم 3786 تاريخ 28/6/2016 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق البند 2 من المادة 50 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لجهة تعويض الإنتقال داخل وخارج الأراضي اللبنانية في القطاع الخاص لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 315/2015 - 2016 تاريخ 29/9/2016)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُحدد هذا القرار المبالغ التي يدفعها أرباب العمل في القطاع الخاص لأجرائهم كتعويض انتقال، لقاء النفقات النثرية الضرورية التي يصعب إثباتها بمستندات، (كوجبات الطعام، مصاريف ال taxi, metro، الهاتف...) والتي يتكبدوها أثناء انتقالهم من مراكز عملهم الى مناطق أخرى داخل الأراضي اللبنانية وخارجها للقيام بمهام تقتضيها متطلبات العمل، بحيث يقبل تنزيلها من الواردات غير الصافية التي يتقاضاها الأجراء، كما تعتبر من الأعباء المقبولة التنزيل من واردات أرباب العمل.

المادة 2

يُحدد الحد الأقصى للمبالغ المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار يوميا كما يلي:

أ - خمسون ألف ليرة داخل الأراضي اللبنانية:

ب - ماية وخمسون ألف ليرة لبنانية خارج الأراضي اللبنانية.

المادة 3

يوثق المكلف المعني تلك المبالغ بالإستناد الى أوامر مهمة يصدرها الى أجرائه، مع تعيين المكان أو الأمكنة المقصودة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

11 تشرين الثاني 2016 وزير المالية علي حسن خليل

Related

More from the same year.

2016