المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة الحديقة التجارية، الكائنة على العنوان التالي: البترون - قضاء البترون - شارع الدورة - عقار رقم 17/1746.
عنوان المحل: البترون - قضاء البترون - عقار رقم 17/1746
قرار Decision No. 1035 14/09/2016
Unofficial English title
Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة الحديقة التجارية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1035 of 14 Sep 2016. Published in Official Gazette issue 55 of 17 Nov 2016. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان مدير عام الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 790/1 اريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم مؤسسة الحديقة التجارية، المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4772/4 تاريخ 24/8/2016، وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 344/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 19/8/2016
بناء على طلب استبدال ترخيص البيع المقدم من مؤسسة الحديقة التجارية المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4985/4 تاريخ 6/9/2016،
بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 16 تاريخ 6/9/2016،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة الحديقة التجارية، الكائنة على العنوان التالي: البترون - قضاء البترون - شارع الدورة - عقار رقم 17/1746.
عنوان المحل: البترون - قضاء البترون - عقار رقم 17/1746
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
. المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل)
. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)
. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزراة الصحة)
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
يلغى القرار رقم 629/2 تاريخ 11/9/2014.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 14 ايلول 2016 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود
Related