All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12374 09/11/2016

Unofficial English title

Amending Basic Decision No. 6988 dated 4/6/1998 concerning foreign currency deposits formed through borrowing in Lebanese currency

Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 6988 تاريخ 4/6/1998 المتعلق بالودائع بالعملات الاجنبية المكونة عن طريق الاستلاف بالعملة اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 12374 of 9 Nov 2016. Published in Official Gazette issue 55 of 17 Nov 2016. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12374
Date
09/11/2016
Official Gazette
Issue 55, 17/11/2016, p. 3984
Status
No repeal recorded
Amends
قرار رقم 6988 تاريخ 04/06/1998 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 12374 تاريخ 09/11/2016
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المواد 70 و79 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6988 تاريخ 4/6/1998 الذي يحظر على المصارف ان تمنح زبائنها تسليفات بالعملة اللبنانية غايتها تكوين ودائع بالعملة الاجنبية لغير الاغراض التجارية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/2016،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى آخر المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6988 تاريخ 4/6/1998 النص التالي:

«يشمل الحظر المشار اليه اعلاه التسليفات الممنوحة من المصارف والمؤسسات المالية بالعملة اللبنانية والتي تكون غايتها تسديد تسليفات بالعملات الاجنبية قائمة وممنوحة من المصرف نفسه أو المؤسسة المالية نفسها أو من مصارف أو مؤسسات مالية اخرى.»

المادة 2

يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 6988 تاريخ 4/6/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«يستوفي مصرف لبنان من المصارف والمؤسسات المالية التي لا تتقيد بالموجب المفروض عليها في هذا القرار فائدة جزائية محتسبة وفقا لأحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف، على ان لا يحول ذلك دون تطبيق سائر الغرامات والعقوبات الادارية المجازة قانونا بحق المصارف أو المؤسسات المالية المخالفة.»

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 تشرين الثاني 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2016