The whole text

قرار وسيط رقم 12377 تاريخ 12/11/2016 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Interim decision No. 12377 of 12 Nov 2016. Published in Official Gazette issue 56 of 24 Nov 2016. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

يلغى نص المقطع «سادساً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

"يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 80% من أرصدة القروض الممنوحة بعد تاريخ 21/8/2009 بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير بين تاريخ 21/8/2009 و31/12/2017 وشرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على القروض السكنية نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنوياً اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ."

المادة 7 من قرار وسيط رقم 12377 تاريخ 12/11/2016 https://lebaneselegislation.com/text/268523/article/7/