The whole text

قرار رقم 994 تاريخ 31/10/2016 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decision No. 994 of 31 Oct 2016. Published in Official Gazette issue 54 of 10 Nov 2016. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

على المؤسسة التي ترغب بتطبيق الاستهلاك الاستثنائي أن تتقدم بطلب الى الدائرة المالية المختصة وخلال مهلة شهرين من حصول الحادث، مرفقا بالمستندات التي تثبت حصول تلف أصل أو أكثر من الاصول الثابتة المادية، تحت طائلة رفض الطلب.

يجب على المؤسسة أن تحدد ضمن الطلب معدل الاستهلاك الذي يتلاءم مع أوضاعها على أن يكون احد الحدين الأدنى أو الأقصى المبينين في المادة الثانية من هذا القرار أو أي معدل يقع بينهما شرط أن لا يقل المعدل المختار عن المعدل المطبق قبل التلف، وإلا اعتبرت أنها اختارت معدل الاستهلاك الأدنى، ويبقى معدل الاستهلاك المختار ثابتاً والزامياً لغاية استهلاك كامل القيمة الدفترية الصافية.

المادة 3 من قرار رقم 994 تاريخ 31/10/2016 https://lebaneselegislation.com/text/268668/article/3/