All legislation

علم وخبر Notice of association No. 42 12/01/2017

Unofficial English title

Amendment to Notification No. 484 dated 14/3/2011 of the association named: "Al-Jalil Development Association", based in Sidon

Official title, in Arabic تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 484 تاريخ 14/3/2011 للجمعية المسماة: «جمعية الجليل التنموية» مركزها: صيدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 42 of 12 Jan 2017. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 2017. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
42
Date
12/01/2017
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2017, p. 54-55
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 42 تاريخ 12/01/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 484 تاريخ 14/3/2011،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الجليل التنموية» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16836 تاريخ 7/9/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:

«جمعية الجليل التنموية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 484 تاريخ 14/3/2011 .

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: سبلين - شارع رفيق الحريري - حي داوود العلي - بناية احمد صالح - ملك وجيهة العيسى - الطابق الثالث - قضاء الشوف.

بدلاً من:

صيدا - شارع دلاعة - بناية إذاعة لبنان المحبة سابقاً - ملك منى حلال - الطابق السابع.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

Related

More from the same year.

2017