قرار Decision No. 1 21/02/2017
Unofficial English title
Annulment of Articles One and Two of Law No. 26 issued on 10/2/2017 and published in Issue 8 of the Official Gazette issued on 16/2/2017 (notaries public system and notary fees),
Official title, in Arabic ابطال المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 26 الصادر في 10/2/2017 والمنشور في العدد 8 من الجريدة الرسمية الصادر في 16/2/2017 ( نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل)،
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1 of 21 Feb 2017. Published in Official Gazette issue 9 of 23 Feb 2017. No repeal recorded in our sources.
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 1
- Date
- 21/02/2017
- Official Gazette
- Issue 9, 23/02/2017, p. 803
- Status
- No repeal recorded
- Cite as
- قرار رقم 1 تاريخ 21/02/2017
- Source
- Lebanese University
رقم المراجعة: 1/2017
المستدعون: السادة النواب: هادي حبيش ورياض رحال ونضال طعمه وخالد الضاهر وسليم بك كرم ونقولا غصن والدكتور نقولا فتوش وعماد الحوت وعاصم قانصوه ومروان فارس وايلي عون.
القانون المطلوب ابطاله: المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 26 الصادر في 10/2/2017 والمنشور في العدد 8 من الجريدة الرسمية الصادر في 16/2/2017 .
ان المجلس الدستوري
الملتئم في مقره بتاريخ 21/2/2017 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده والأعضاء أحمد تقي الدين، انطوان مسرة، انطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبرة، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر، ومحمد بسام مرتضى.
وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وسائر المستندات المرفقة بها، والرامية الى ابطال المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 26 الصادر في 10/2/2017 والمنشور في العدد 8 من الجريدة الرسمية الصادر في 16/2/2017، والمتعلق بالمادة 10 من القانون رقم 337، نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل، الصادر بتاريخ 8/6/1994، المعدلة بالمادة 38 من القانون 497/2003 - موازنة 2003 .
وسنداً الى المادة 20 من القانون رقم 250/1993 وتعديلاته (إنشاء المجلس الدستوري) والمادة 34 من القانون رقم 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري).
مع حفظ بت مراجعة الإبطال في الشكل والأساس.
يقرر المجلس الدستوري بالإجماع تعليق مفعول القانون المطعون في دستوريته رقم 26 الصادر بتاريخ 10/2/2017، وإبلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية.
Related
More from the same year.
- قرار رقم 153 تاريخ 21/02/2017 الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة لصالح الجمعية الزراعية العامة في الناصرية وجوارها
- قرار رقم 12462 تاريخ 21/02/2017 شطب اسم «شركة مركز بلازا للصيرفة ش.م.م.» من لائحة مؤسسات الصرافة
- قرار رقم 50 تاريخ 22/02/2017 إضافة لعبة «التراث والرياضات التقليدية» الى جمعية «نادي غولدن بادي»
- قرار رقم 135 تاريخ 23/02/2017 نقل كامل ملكية مطبوعة {GALLANT} الاسبوعية، غير السياسية وابدال اسمها ليصبح «فكر معنا»
- قرار رقم 51 تاريخ 23/02/2017 الغاء القرار رقم 422/1/2016 تاريخ 13/12/2016 (المتعلق بتحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة «الفنون القتالية المختلطة» - MMA)
- قرار رقم 52 تاريخ 23/02/2017 الغاء القرار رقم 67/1/2012 تاريخ 10/4/2012 (المتعلق بإضافة لعبة رياضية الى القرار رقم 90/1/2007)