All legislation

قرار Decision No. 1 21/02/2017

Unofficial English title

Annulment of Articles One and Two of Law No. 26 issued on 10/2/2017 and published in Issue 8 of the Official Gazette issued on 16/2/2017 (notaries public system and notary fees),

Official title, in Arabic ابطال المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 26 الصادر في 10/2/2017 والمنشور في العدد 8 من الجريدة الرسمية الصادر في 16/2/2017 ( نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل)،

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1 of 21 Feb 2017. Published in Official Gazette issue 9 of 23 Feb 2017. No repeal recorded in our sources.

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
21/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 803
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 21/02/2017
Source
Lebanese University

رقم المراجعة: 1/2017

المستدعون: السادة النواب: هادي حبيش ورياض رحال ونضال طعمه وخالد الضاهر وسليم بك كرم ونقولا غصن والدكتور نقولا فتوش وعماد الحوت وعاصم قانصوه ومروان فارس وايلي عون.

القانون المطلوب ابطاله: المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 26 الصادر في 10/2/2017 والمنشور في العدد 8 من الجريدة الرسمية الصادر في 16/2/2017 .

ان المجلس الدستوري

الملتئم في مقره بتاريخ 21/2/2017 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده والأعضاء أحمد تقي الدين، انطوان مسرة، انطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبرة، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر، ومحمد بسام مرتضى.

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وسائر المستندات المرفقة بها، والرامية الى ابطال المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 26 الصادر في 10/2/2017 والمنشور في العدد 8 من الجريدة الرسمية الصادر في 16/2/2017، والمتعلق بالمادة 10 من القانون رقم 337، نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل، الصادر بتاريخ 8/6/1994، المعدلة بالمادة 38 من القانون 497/2003 - موازنة 2003 .

وسنداً الى المادة 20 من القانون رقم 250/1993 وتعديلاته (إنشاء المجلس الدستوري) والمادة 34 من القانون رقم 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري).

مع حفظ بت مراجعة الإبطال في الشكل والأساس.

يقرر المجلس الدستوري بالإجماع تعليق مفعول القانون المطعون في دستوريته رقم 26 الصادر بتاريخ 10/2/2017، وإبلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية.

Related

More from the same year.

2017