المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا أعتبر الترخيص لاغياً، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 56 تاريخ 25/02/2017 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 56 of 25 Feb 2017. Published in Official Gazette issue 12 of 9 Mar 2017. No repeal recorded in our sources.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا أعتبر الترخيص لاغياً، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 3 من قرار رقم 56 تاريخ 25/02/2017 https://lebaneselegislation.com/text/270291/article/3/