The whole text

قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 No repeal recorded

المادة 1 *

Article 1 * of Decision No. 14 of 10 Feb 2014. Published in Official Gazette issue 18 of 20 Apr 2017. No repeal recorded in our sources.

المادة 1 *

يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها:

«الهيئة»: هيئة الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية مهما كانت طريقة إنشائها والتي تكون غايتها محصورة بالاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية للأموال المتلقاة من العموم على أن يتم هذا التوظيف وفقاً لمبدأ توزيع المخاطر. يجوز أن تتخذ هيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية شكل صندوق مشترك للإستثمار أو شكل شركة استثمار مشترك.

«الصندوق»: الصندوق المشترك للإستثمار بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية.

«الشركة»: شركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغير المتخصصة بالتوظيف بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية.

«المدير»: الشركة المولجة بإدارة «الصندوق» أو «الشركة».

«المدير الاستثماري»: الشركة المولجة بوضع استراتيجية الاستثمار ومتابعتها.

«الوديع»: المؤسسة التي تودع لديها موجودات «الصندوق» أو «الشركة».

«الممثل»: طالب الترخيص بالترويج أو التسويق لهيئات استثمار جماعي أجنبية أو عارض أو بائع أسهمها أو حصصها في لبنان.

«هيئة أجنبية»: هي «الهيئة» التي يكون مركزها الرئيسي والإدارة العامة «للمدير» أو «للشركة» غير موجودين في لبنان.

المادة 1 * من قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 https://lebaneselegislation.com/text/271630/article/1-%2A/