The whole text

قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 No repeal recorded

المادة 13

Article 13 of Decision No. 14 of 10 Feb 2014. Published in Official Gazette issue 18 of 20 Apr 2017. No repeal recorded in our sources.

المادة 13

(عدلت بموجب اعلام 21 / 2017 )

«يحظر على القيمين على إدارة هيئة الإستثمار الجماعي:

1 - تملك أكثر من 15% من القيم المنقولة المصدرة من قبل مصدر واحد وتوظيف أكثر من 15% من موجودات الصندوق لدى مصدر واحد وذلك باستثناء سندات الخزينة اللبنانية والسندات الصادرة عن الدول الكبرى.

2 - دمج التوظيفات التي يقومون بها لحساب «الهيئة» مع توظيفات الشركة التي أنشأت الصندوق أو تلك المولجة بالإدارة.

3 - الإقتراض بهدف توظيف المبلغ المقترض لشراء صكوك وأدوات مالية بما فيها إعادة شراء أسهم الشركة ذات الرأسمال المتغير إلا لغاية 20% من القيمة المقدرة للصندوق أو لشركة الإستثمار المشترك سواء كانت الصكوك والأدوات المالية المنوي شراؤها مدرجة أو غير مدرجة في أحد الأسواق المالية المنظمة. يمكن تجاوز نسبة ال 20% المحددة في هذه الفقرة بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس هيئة الأسواق المالية بناءً على طلب معلّل بهذا الخصوص.»

المادة 13 من قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 https://lebaneselegislation.com/text/271630/article/13/