All legislation

قرار Decision No. 353 02/05/2017

Unofficial English title

Issuing an ordinary postage stamp

Official title, in Arabic إصدار طابع بريدي عادي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 353 of 2 May 2017. Published in Official Gazette issue 21 of 11 May 2017. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
353
Date
02/05/2017
Official Gazette
Issue 21, 11/05/2017, p. 1943
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 353 تاريخ 02/05/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لاسيما المواد 26، 25، 27 و28 منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لاسيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 .

بناء على طلب شركة ليبان بوست بموجب كتابها رقم LP/MD/17-114 تاريخ 12/4/2017 .

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار الطابع البريدي العادي للتخليص على المواد البريدية، المبين فئته وعدده ومقاسه على الشكل التالي:

موضوع الطابع

فئة الطابع ل.ل.

عدد الطوابع

المقاس

السيد كارلوس غصن

2،000

50،000

3 سم (ضرب) 4 سم

المادة 2

يجري صنع الطابع البريدي العادي المبين في المادة الاولى من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع منه معطل بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، اضافة الى احكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الاضافي لرئيس وأعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب أية نفقات اضافية على المديرية العامة للبريد، وتحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.

المادة 4

تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع منها للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيار 2017 وزير الاتصالات جمال جراح

Related

More from the same year.

2017