All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1405 12/07/2017

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 1740 dated 26/11/2008 and its amendment under No. 1557 dated 27/7/2016 for the association named "The Lebanese Association for a Modern Family", based at Sad al-Bouchrieh - Matn district

Official title, in Arabic تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 1740 تاريخ 26/11/2008 وتعديله برقم 1557 تاريخ 27/7/2016 للجمعية المسماة:«الجمعية اللبنانية من أجل أسرة عصرية» مركزها: سد البوشرية - قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1405 of 12 Jul 2017. Published in Official Gazette issue 32 of 20 Jul 2017. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic and French, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1405
Date
12/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2592
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1405 تاريخ 12/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1740 تاريخ 26/11/2008 وتعديله برقم 1557 تاريخ 27/7/2016،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية من أجل أسرة عصرية» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 650 تاريخ 11/1/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة:

«الجمعية اللبنانية من أجل أسرة عصرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1740 تاريخ 26/11/2008 وتعديله برقم 1557 تاريخ 27/7/2016 .

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «الجمعية اللبنانية لصحة الأسرة» «سلامة»

بدلاً من:

«الجمعية اللبنانية من أجل أسرة عصرية»

Lebanese Association for Family Health Salama

المادة 2

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

Related

More from the same year.

2017