All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1521 25/07/2017

Unofficial English title

Amendment to Notification No. 53/Ad of 3/2/1971 for the association named "Charitable Association for Women with Disabilities in Lebanon", based in Jdeideh, Matn district

Official title, in Arabic تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 53/أد تاريخ 3/2/1971 للجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية للنساء المصابات بعاهات في لبنان» مركزها: الجديدة - قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1521 of 25 Jul 2017. Published in Official Gazette issue 34 of 3 Aug 2017. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1521
Date
25/07/2017
Official Gazette
Issue 34, 03/08/2017, p. 1521
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1521 تاريخ 25/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 53/أد تاريخ 3/2/1971

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية للنساء المصابات بعاهات في لبنان» المتعلق بتعديل مركز الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12903 تاريخ 21/6/2017

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:

«الجمعية الخيرية للنساء المصابات بعاهات في لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 53/أد تاريخ 3/2/1971

واصبحت على النحو التالي:

مركزها: فرن الشباك - شارع المنتزه - بناية ايليا فرح - رقم العقار 1815 - القسم 5 - الطابق الارضي - قضاء بعبدا.

بدلا من:

الجديدة (الدورة - شارع طرابلس - بناية جوزفين نفاع) - قضاء المتن.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعوالحاجة.

بيروت في 25 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

Related

More from the same year.

2017