All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 103 04/08/2017

Unofficial English title

Amendment of Principle Decision No. 15/3-50/82 dated 23/12/1982 concerning the Doctorat en sciences humaines (Doctorate in Humanities) issued by the Faculty of Letters and Humanities at Saint Joseph University in Beirut

Official title, in Arabic تعديل القرار المبدئي رقم 15/3-50/82 تاريخ 23/12/1982 المتعلق بالدكتوراه في العلوم الانسانية Doctorat en sciences humaines الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Preliminary decision No. 103 of 4 Aug 2017. Published in Official Gazette issue 36 of 17 Aug 2017. No repeal recorded in our sources.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
103
Date
04/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2907
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 103 تاريخ 04/08/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

مرسوم رقم: 3665 تاريخ 3/02/1987

اسم الشهادة: الدكتوراه في العلوم الانسانية

Doctorat en sciences humaines

تعتبر شهادة الدكتوراه في العلوم الانسانية، الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، وفق الشروط التالية:

1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالماستر في علم الاجتماع أو الانتربولوجيا، أو التاريخ - العلاقات الدولية، أو الإعلام والتواصل، أو التنظيم السياحي والثقافي، أو مهن المعارض والمتاحف والنقد الفني أو علم البيئة وتنظيم الإقليم أو إدارة الموارد البشرية، أو ما يعادلها.

2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماستر (180 رصيدا أوروبيا نصف سنوي)،

3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة اعضاء على الأقل من رتبة استاذ واستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما على الاقل من خارج الجامعة.

4 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية محكمة أو في مؤتمر علمي محكم.

5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا اعتبارا من العام 2003/2004، وذلك وفق اللائحة اللاسمية المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.

Related

More from the same year.

2017