All legislation

قرار Decision No. 938 24/07/2017

Unofficial English title

License to practice the profession of selling agricultural fertilizers for the nursery shop of Hassan Abdul Rasoul Terhini

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح محل مشاتل حسن عبد الرسول ترحيني

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 938 of 24 Jul 2017. Published in Official Gazette issue 39 of 31 Aug 2017. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
938
Date
24/07/2017
Official Gazette
Issue 39, 31/08/2017, p. 3091-3092
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 938 تاريخ 24/07/2017
Source
Lebanese University

ان مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من السيد حسن ترحيني، المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4265/4 تاريخ 12/4/2017 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 454/بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على المحل بتاريخ 5/4/2017

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 20 تاريخ 15/5/2017،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح السيد حسن ترحيني،

صاحب محل: مشاتل حسن عبد الرسول ترحيني

عنوان المحل: الدوير - قضاء النبطية - الشارع العام - حي المطبرة - عقار رقم 1310

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

. المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل)

. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)،

. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 24/7/2017 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2017