All legislation

قرار Decision No. 55 23/09/2017

Unofficial English title

Statute of the Charity and Resource Development Office

Official title, in Arabic النظام الاساسي لمكتب الإحسان وتنمية الموارد

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 55 of 23 Sep 2017. Published in Official Gazette issue 49 of 19 Oct 2017. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
23/09/2017
Official Gazette
Issue 49, 19/10/2017, p. 3743
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 23/09/2017
Source
Lebanese University

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

بناء لأحكام مواد المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته

بناء على المادة رقم 39 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978

بناء على القانون الصادر عن مجلس النواب اللبناني بتاريخ 28/5/1956م

بناء على القرار رقم 51 تاريخ 4/6/2016م (الموافقة المبدئية على مشروع انشاء مكتب الإحسان وتنمية الموارد).

بناء على توصية اللجنة التشريعية والقانونيين في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 1 تاريخ 5/4/2017م.

يصدر النظام الاساسي والداخلي لمكتب الإحسان وتنمية الموارد التالي نصه:

المواد

المادة 1

أنشئ بموجب هذا النظام لدى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى مكتب خاص للتبرعات سمي: «مكتب الإحسان وتنمية الموارد» ويتمتع هذا المكتب بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الإداري والمالي تحت إشراف مفتي الجمهورية اللبنانية، ورقابة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى طبقا للشروط الواردة في هذا النظام.

المادة 2

غاية المكتب تمويل اعمال فروض الكفايات الشرعية وأعمال المؤسسات الدينية الرسمية، بما فيها أعمال الأوقاف وتنميتها.

المادة 3

موارد المكتب هي الآتية:

1 - أموال فريضة الزكاة التي تتناسب وأعمال المكتب وفقا لمصارفها الشرعية.

2 - الصدقات والهبات والتبرعات والوصايا والمساعدات من أية جهة كانت شرط أن لا تتعارض مع أهداف المكتب واحكام الشرع الحنيف وبموافقة مجلس ادارة المكتب.

المادة 4

تنفق اموال فريضة الزكاة في مصارفها الشرعية التي تتوافق مع اهداف المكتب ومشاريعه، وتنفق اموال المكتب الأخرى في تنمية موارده وفي تحقيق الأهداف المبينة في المادة الثانية.

المادة 5

يمكن تعديل هذا النظام بالأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وفقا للأصول والإجراءات المعتمدة لديه.

المادة 6

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من اليوم التالي لنشره.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان تاريخ 3/1/1439 ه

Related

More from the same year.

2017