All legislation

قرار Decision No. 1315 09/10/2017

Unofficial English title

License to practice the profession of packing and packaging agricultural fertilizers for the company Univert S.A.L.

Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية لصالح شركة يونيفرت ش.م.ل.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1315 of 9 Oct 2017. Published in Official Gazette issue 49 of 19 Oct 2017. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1315
Date
09/10/2017
Official Gazette
Issue 49, 19/10/2017, p. 2755-3756
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1315 تاريخ 09/10/2017
Source
Lebanese University

ان مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 896/1 تاريخ 8/10/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة يونيفرت ش.م.ل.، المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 6185/4 تاريخ 17/7/2017 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 469/تعبئة وتوضيب،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 25/9/2017

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 23 تاريخ 19/9/2017،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية لصالح شركة يونيفرت ش.م.ل. الكائنة على العنوان التالي: البوشرية - المتن - شارع بربر ابو جوده - ملك شركة يونيفرت هاوس ش.م.ل.

عنوان مركز للتوضيب: تعنايل - قضاء زحلة - عقار رقم 98

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 896/1 تاريخ 8/10/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو اية نصوص ترعى تعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

. المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل)

. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)،

. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

. القرار رقم 507/1 تاريخ 8/6/2012 (شروط تسجيل الاسمدة ومحسنات التربة المتداولة في لبنان)

. القرار رقم 1042/1 تاريخ 7/11/2013 (تنظيم استيراد الاسمدة ومحسنات التربة في لبنان)

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 9/10/2017 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2017