All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2348 09/11/2017

Unofficial English title

Amendment to Notification Statement No. 2711 dated 22/12/2015 of the association named "Live the joy" {Vive la joie}, based in Tripoli

Official title, in Arabic تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 2711 تاريخ 22/12/2015 للجمعية الـمسماة: «عيش الفرح» {Live the joy} {Vive la joie} مركزها: طرابلس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 2348 of 9 Nov 2017. Published in Official Gazette issue 54 of 16 Nov 2017. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2348
Date
09/11/2017
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2017, p. 4088
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2348 تاريخ 09/11/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على بـيـان العلـم والخـبـر رقــم 2711 تـاريـخ 22/12/2015

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «عيش الفرح» {Vive la joie} {Live the joy} الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 21268 تاريخ 10/11/2016

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:

"عيش الفرح" {Live the joy} {Vive} الحـائـزة على بيان العلـم والخبر رقم 2711 تاريخ 22/12/2015

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: طرابلس ــ جبل محسن ــ العقار رقم 4068 ــ القسم رقم 6 ــ ملك يوسف اسعد رجب.

بدلا من:

طرابلس ــ القبة ــ شارع ابن سينا ــ العقار رقم 398 ــ القسم رقم 7 ــ ملك محمد كمال شيخ عثمان عبد القادر.

المادة 2

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق

Related

More from the same year.

2017