All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2549 27/11/2017

Unofficial English title

Amendment of Notification statement No. 1050 dated 11/9/2008 and its amendment No. 1040 dated 16/6/2010 for the association named "Charitable Association for Mother Care", headquartered in Jbeil

Official title, in Arabic تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 1050 تاريخ 11/9/2008 وتعديله برقم 1040 تاريخ 16/6/2010 للجمعية الـمسماة: «الجمعية الخيرية لعناية الأم» مركزها: جبيل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 2549 of 27 Nov 2017. Published in Official Gazette issue 57 of 7 Dec 2017. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2549
Date
27/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4307-4308
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2549 تاريخ 27/11/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 1050 تاريخ 11/9/2008 وتعديله برقم 1040 تاريخ 16/6/2010،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الجمعية الخيرية لعناية الأم» الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 7801 تاريخ 10/4/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:

«الجمعية الخيرية لعناية الأم» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1050 تاريخ 11/9/2008 وتعديله برقم 1040 تاريخ 16/6/2010

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: قرنة شهوان ــ الشارع العام ــ ملك اسعد وجورج الياس عازار ــ الطابق الثاني ــ قضاء الـمتن.

بدلاً من:

جبيل ــ شارع رقم 13 ــ سنتر بصبوص ــ ملك د. بسمة بو يونس ــ الطابق الثاني.

المادة 2

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق

Related

More from the same year.

2017