All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2780 21/12/2017

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 820 dated 5/7/2008 and its amendment No. 1372 dated 4/7/2016 for the association named "Charles Corm Cultural Center" {Centre Culture Charles Corm}, headquartered in Beirut

Official title, in Arabic تعديل العلـم والخبر رقم: 820 تاريخ 5/7/2008 وتعديله برقم 1372 تاريخ 4/7/2016 للجمعية الـمسماة: "مركز شارل القرم الثقافي"{Centre Culture Charles Corm} مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 2780 of 21 Dec 2017. Published in Official Gazette issue 1 of 4 Jan 2018. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic and French, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2780
Date
21/12/2017
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2018, p. 10-11
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2780 تاريخ 21/12/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 820 تاريخ 5/7/2008 وتعديله برقم 1372 تاريخ 4/7/2016،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «مركز شارل القرم الثقافي» {Centre Culture Charles Corm} الـمتعلق بتعديل إسمها والـمسجل لدى الـمـديـريـة الاداريـة الـمشـتـركـة برقم 9478 تاريخ 5/5/2017

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم الجمعية الـمسماة:

"مركز شارل القرم الثقافي"Centre Culture Charles Corm"" الحائـزة عـلـى بـيـان العلـم والخبر رقم 820 تاريخ 5/7/2008 وتعديله برقم 1372 تاريخ 4/7/2016.

وأصبح على النحو التالي:

بدلاً من:

إسمها: "مؤسسة شارل القرم" {Fondation Charles Corm}

"مركز شارل القرم الثقافي" {Centre Culture Charles Corm}

المادة 2

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الأول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق

Related

More from the same year.

2017