The whole text

قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 No repeal recorded

المادة 43

Article 43 of Decision No. 34 of 14 Sep 2012. Published in Official Gazette issue 1 of 4 Jan 2018. No repeal recorded in our sources.

المادة 43

لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد الاثبات من الامور التالية:

1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتوقيع مراقب عقد النفقات.

2- صحة حسابات النفقة.

3- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية.

4- انطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد.

المادة 43 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/text/274771/article/43/