Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 43

المادة 43 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 43

لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد الاثبات من الامور التالية:

1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتوقيع مراقب عقد النفقات.

2- صحة حسابات النفقة.

3- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية.

4- انطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد.

المادة 43 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/text/274771/article/43/