المادة 48
تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك ينظمه المحتسب باسم صاحب الدين ويوقعه المحتسب والمدير العام.
قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 No repeal recorded
Article 48 of Decision No. 34 of 14 Sep 2012. Published in Official Gazette issue 1 of 4 Jan 2018. No repeal recorded in our sources.
تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك ينظمه المحتسب باسم صاحب الدين ويوقعه المحتسب والمدير العام.
المادة 48 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/text/274771/article/48/