المادة 48
تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك ينظمه المحتسب باسم صاحب الدين ويوقعه المحتسب والمدير العام.
قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 48 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك ينظمه المحتسب باسم صاحب الدين ويوقعه المحتسب والمدير العام.
المادة 48 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/text/274771/article/48/