The whole text

نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان No repeal recorded

المادة 13

Article 13 of Decision No. 43 of 6 Dec 2012. Published in Official Gazette issue 1 of 4 Jan 2018. No repeal recorded in our sources.

المادة 13

الاعمال المحظرة:

يحظر على المستخدم ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما:

1- ان يلقي او ينشر بدون اذن خطي من المدير العام خطيا او مقالات او تصريحات او مؤلفات في جميع الشؤون.

2- ان ينضم الى المنظمات او النفايات المهنية.

3- ان يضرب عن العمل او يحرض غيره على الاضراب.

4- ان يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى، فيما عدا الحالات التي تنص عليها صراحة القوانين والانظمة الخاصة او ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة، او ان تكون له مصلحة مادية مباشرة او غير مباشرة بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته او لرقابة ادارة الصندوق، او في عمل ينفذه الصندوق.

5- ان يجمع بين وظيفته والوظائف النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف.

6- ان يقوم باي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة او يكون له علاقة بها.

7- ان يلتمس او يقبل توصية ما، او ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشغلها هدايا او اكراميات او منحا من اي نوع كانت.

8- ان يبوح بالمعلومات التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته، حتى بعد انتهاء خدمته الا اذا رخص له المدير العام خطيا بذلك.

9- ان ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة او ان يشترك في تنظيمها مهما كانت الاسباب والدوافع.

المادة 13 من نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/274774/article/13/