All legislation

قرار Decision No. 54 07/02/2018

Unofficial English title

Issuing an ordinary postage stamp

Official title, in Arabic إصدار طابع بريدي عادي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 54 of 7 Feb 2018. Published in Official Gazette issue 7 of 15 Feb 2018. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
07/02/2018
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2018, p. 927-928
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 07/02/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات.

بناء على الـمرسوم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 126 تــاريــخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الادارية والـمالية في الـمديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لاسيما الـمواد 26، 25، 27 و28 منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقـــم 10 تــاريـــخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست الـملتزمة بعض الخدمات البريدية في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم LP/MD/18--049 تاريخ 31/1/2018،

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

يجاز للـمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار الطابع البريدي العادي للتخليص على الـمواد البريدية، الـمبين فئته وعدده ومقاسه على الشكل التالي:

موضوع الطابع

فئة الطابع ل.ل.

عدد الطوابع

المقاس

الرئيس رشيد الصلح

250

150.000

3 سم * 4 سم

المادة 2

يجري صنع الطابع البريدي العادي الـمبين في الـمادة الاولى من هذا القرار بالإضافة الى مئة طابع منه معطل بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالـمطابع اللبنانية الـمحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة الى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الإضافي لرئيس وأعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على الـمديرية العامة للبريد، وتحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لـما هو معتمد للجان الـمماثلة في وزارة الـمالية.

المادة 4

تزويد الـمديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من هذا لإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقاً للأصول وكذلك كمية 500 طابع منها للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2018 وزير الاتصالات جمال جراح

Related

More from the same year.

2018