All legislation

قرار Decision No. 19 13/03/2018

Unofficial English title

Including the "Old Bridge" on the Abu al-Aswad River, between the Adloun and Mazraat al-Yahudiyeh real estate areas, Sidon district, South Lebanon Governorate, in the general inventory list of historic buildings

Official title, in Arabic إدخال «الجسر العتيق» على مجرى نهر أبو الأسوَد الفاصل بين منطقتي عدلون ومزرعة اليهودية العقاريتن قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي - في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 19 of 13 Mar 2018. Published in Official Gazette issue 12 of 22 Mar 2018. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
13/03/2018
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2018, p. 1300-1302
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 13/03/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على الكتاب المسجل لدى المديرية العامة للآثار برقم 478 تاريخ 1/2/2017 المتضمِّن طلب إدخال في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية جسر قديم العهد قائم على مجرى نهر أبو الأسوَد الفاصل بين منطقتي عدلون ومزرعة اليهودية العقاريتن في قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 478/2017 تاريخ 30/1/2018 المتضمن نتيجة الكشف على الجسر المذكور المعروف ب «الجسر العتيق» أو «جسر اليهودية» حيث تتبيَّن أهميته التاريخية والأثرية والتخطيطية كجزء من الطريق الساحلي القديم وكمعبر هام يصل صيدا بصور ممّا يقتضي الحفاظ على هذا المعلم الأثري من الزوال وإبرازه،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرِّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية «الجسر العتيق» الواقع على نهر أبو الأسوَد الذي يفصل بين منطقتي عدلون ومزرعة اليهودية العقاريتين - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي، والمُشار إليه باللون الأحمر على الخريطة المُرفقة ربطاً.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للجسر المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إحراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصَّة.

بيروت في 13 آذار 2018 وزير الثقافة غطاس الخوري

Related

More from the same year.

2018