All legislation

قرار Decision No. 45 06/03/2018

Unofficial English title

License for a popular club named "Shabibat Wata Houb Club"

Official title, in Arabic ترخيص نادي شعبي بإسم «نادي شبيبة وطى حوب»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 45 of 6 Mar 2018. Published in Official Gazette issue 12 of 22 Mar 2018. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
45
Date
06/03/2018
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2018, p. 1308-1309
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 45 تاريخ 06/03/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/07/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية للنادي الشعبي "نادي شبيبة وطى حوب" المسجل تحت رقم 1740/د تاريخ 4/5/2017،

وبعد على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 12569 تاريخ 29/1/2018،

بناء تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 10/10/2017،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخّص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم: "نادي شبيبة وطى حوب".

مركزها: وطى حوب، قضاء: البترون، محافظة: الشمال.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة:

ميرا ميشال فضول - جورج يوسف مطر - منال منوال عقيقي - مارون فضول فضول - الياس عقل رعيدي - جهاد جرجس ناضر - ربيع انطوان يعقوب - زياد سليم الخوري - تانيا شربل كرم.

المادة 3

تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهية الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على النادي أن يمارس نشاطه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش

Related

More from the same year.

2018