All legislation

قرار Decision No. 18 15/03/2018

Unofficial English title

Tariff item No. 847 on the list of tariff items issued on the basis of the customs tariff according to the Harmonized System

Official title, in Arabic تبنيد رقم 847 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 18 of 15 Mar 2018. Published in Official Gazette issue 14 of 29 Mar 2018. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
15/03/2018
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2018, p. 1477
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 15/03/2018
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 اذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 اذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة بردوني بلاست، تاريخ 24 ايار 2017،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 آذار 2018،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 10792، تاريخ 29 تموز 2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تبند رقاع من لدائن مطبوعة، غير لاصقة ذاتياً، في البند التعريفي 4911.99 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 10% من القيمة وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.

إن الصنف موضوع البحث عبارة عن رقاع رقيقة من لدائن، غير لاصقة ذاتيا، واردة بقياسات واشكال مختلفة، مطبوع عليها الماركة ونوع الصنف ومكوناته، يتم لصقها على العبوات للتعريف عن البضاعة. وهي بهذا الوصف تعتبر من الاصناف المشمولة بالبند 49.11 على اعتبار ان الطباعة لها الصفة الرئيسية عند الاستعمال، وذلك عملا بالملاحظة رقم 2 من ملاحظات القسم السابع وشروحاته التفسيرية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 15 آذار 2018 رئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة

Related

More from the same year.

2018