All legislation

قرار Decision No. 680 28/05/2018

Unofficial English title

License to practice the profession of selling agricultural fertilizers for the shop Liban Agri LIBAN AGRI

Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح محل ليبان أغري LIBAN AGRI

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 680 of 28 May 2018. Published in Official Gazette issue 29 of 28 Jun 2018. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
680
Date
28/05/2018
Official Gazette
Issue 29, 28/06/2018, p. 3741-3742
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 680 تاريخ 28/05/2018
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من محل ليبان أغري - LIBAN AGRI المسجل في وزارة الزراعة تحت الرقم 1413/4 تاريخ 20/2/2018 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 488/ بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المحل بتاريخ 2/3/2018،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 27 تاريخ 14/5/2018،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح محل ليبان أغري LIBAN AGRI،

الكائنة على العنوان التالي: حوش الامراء - قضاء زحلة - الاوتوستراد - عقار رقم 247

عنوان المحل: حوش الامراء - قضاء زحلة - الاوتوستراد - عقار 247

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

. المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل)

. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)،

. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقاً للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 28/5/2018 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2018