All legislation

قرار Decision No. 65 23/03/2018

Unofficial English title

Licensing a sports association named "Al-Nour Sports Club"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي النور الرياضي»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 65 of 23 Mar 2018. Published in Official Gazette issue 29 of 28 Jun 2018. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
65
Date
23/03/2018
Official Gazette
Issue 29, 28/06/2018, p. 3745-3746
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 99 تاريخ 09/09/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 65 تاريخ 23/03/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي النور الرياضي» المسجل تحت رقم 1986/د تاريخ 29/5/2017

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية بكتابها عدد 12562 تاريخ 7/12/2017

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 18/1/2018

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «نادي النور الرياضي» مركزها: قعقية الصنوبر، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب. لمزاولة لعبتين: «الكيوكو شنكاي وكرة الطائرة».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

احمد مصطفى فواز - فارس كامل جواد - عبد اللطيف رامز الجواد - وسيم محمد كامل الجواد - محمد صلاح الجواد - عبد الكريم حسين السيد - علي فوزي فواز.

-تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادي اللعبتين المذكورتين خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي الالتزام بالأنظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى من ترخيصها اللعبة التي لم تنضم الجمعية إلى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام إلى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.

-إجراء انتخابات هيئة ادارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 23 آذار 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش

Related

More from the same year.

2018