The whole text

قرار اساسي رقم 12837 تاريخ 26/06/2018 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Basic decision No. 12837 of 26 Jun 2018. Published in Official Gazette issue 30 of 5 Jul 2018. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13386 / 2021 )

على شركات الوساطة المالية، كل ما في خصها، أن تمتنع عن الإحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية، وأن تعتمد إجراءات واضحة لفتح الحسابات، وأن تطبق إجراءات العناية الواجبة بالنسبة للعملاء واصحاب الحق الإقتصادي بصرف النظر عن قيمة العملية والتي تشمل التحقق من هوية كل من عملائها الدائمين والعابرين، المقيمين وغير المقيمين وتحديد طبيعة عملهم وفهم كيفية هيلكة ملكية الشخص المعنوي و/أو كيفية السيطرة عليه وفهم وتحديد الغرض من التعامل و/أو من فتح الحساب ونوع أي منهما وعند الإقتضاء الحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض، وتحديد «صاحب الحق الاقتصادي» ومصدر الاموال ومراقبة العمليات بشكل مستمر، لاسيما في الحالات الآتية:

- قبل أو عند إجراء التعامل أو فتح الحسابات على أنواعها كافة.

- عمليات تحويل الأموال بالوسائل الإلكترونية كافة.

- عند تنفيذ عملية أو عمليات متعددة مرتبطة مع بعضها البعض يبلغ أو يفوق مجموعها /10000/ د.أ أو ما يعادله.

- وجود شك حول قيام أحد العملاء بمحاولة تبييض أموال أو تمويل إرهاب.

المادة 2 من قرار اساسي رقم 12837 تاريخ 26/06/2018 https://lebaneselegislation.com/text/276234/article/2/