The whole text

قرار وسيط رقم 12858 تاريخ 10/08/2018 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Interim decision No. 12858 of 10 Aug 2018. Published in Official Gazette issue 37 of 23 Aug 2018. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

يضاف الى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 "المادة الثالثة عشرة مكرر" التالي نصها:

"المادة الثالثة عشرة مكرر: تستحق التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان عملاً بأحكام هذا القرار مقابل كل قرض يتمّ تصنيفه «مشكوكاً بتحصيله» أو «رديئاً» أو في حال توقُّف المشروع الذي منح من اجله.

على المصارف ابلاغ مصرف لبنان، فوراً، عند تأخر العميل المدين لفترة تزيد عن 180 يوماً عن تسديد أي من القروض موضوع هذا القرار سيما «المادة التاسعة مكرر» و«المادة العاشرة» و«المادة الحادية عشرة مكرر» منه وذلك تحت طائلة دفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض."

المادة 5 من قرار وسيط رقم 12858 تاريخ 10/08/2018 https://lebaneselegislation.com/text/276318/article/5/