All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2036 24/09/2018

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 325/Ad dated 1/7/2006 of the association named "Association of Electricity and Electronics Experts in Lebanon", headquartered in Beirut

Official title, in Arabic تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 325/أد تاريخ 1/7/2006 للجمعية المسماة: «جمعية خبراء الكهرباء والإلكترونيات في لبنان» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 2036 of 24 Sep 2018. Published in Official Gazette issue 42 of 27 Sep 2018. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2036
Date
24/09/2018
Official Gazette
Issue 42, 27/09/2018, p. 4474-4475
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2036 تاريخ 24/09/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 325/أد تاريخ 1/7/2006

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية خبراء الكهرباء والإلكترونيات في لبنان» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 25466 تاريخ 28/12/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:

«جمعية خبراء الكهرباء والإلكترونيات في لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 325/أد تاريخ 1/7/2006 .

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: جونية - حارة صخر - بناية مونتامر - الطابق التاسع - قضاء كسروان.

بدلا من:

بيروت - شارع مدام كوري - بناية بريستول غاليريا - ملك السيد احمد عدره - الطابق الثاني.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 24 ايلول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

Related

More from the same year.

2018