All legislation

قرار Decision No. 162 13/09/2018

Unofficial English title

Permission to market the products of the Joseph al-Amm mill

Official title, in Arabic السماح بالتداول بمنتجات مطحنة جوزيف العم

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 162 of 13 Sep 2018. Published in Official Gazette issue 42 of 27 Sep 2018. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
162
Date
13/09/2018
Official Gazette
Issue 42, 27/09/2018, p. 4484
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 162 تاريخ 13/09/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 41 منه،

بناء على القرار رقم 125/1/أ.ت. تاريخ 5/7/2018 (تعليق التداول بمنتجات مطحنة جوزيف العم)،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية الالزامية رقم 2002:656 (القواعد العامة لصحة الغذاء)،

وبعد معاودة الكشف على مطحنة جوزيف العم الكائنة في منطقة جبيل،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بمنتجات الطحين والسكر والحبوب والقلوبات والبيض والزيت من انتاج مطحنة جوزيف العم في جبيل، وذلك بعد التأكد من التقيد بمعايير السلامة الغذائية وشروط النظافة المطلوبة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايلول 2018 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري

Related

More from the same year.

2018