المادة 10
يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان يتعذر تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة.
قرار رقم 1583 تاريخ 30/10/2018 No repeal recorded
Article 10 of Decision No. 1583 of 30 Oct 2018. Published in Official Gazette issue 48 of 8 Nov 2018. No repeal recorded in our sources.
يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان يتعذر تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة.
المادة 10 من قرار رقم 1583 تاريخ 30/10/2018 https://lebaneselegislation.com/text/278800/article/10/