المادة 10
يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان يتعذر تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة.
قرار رقم 1583 تاريخ 30/10/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 1583 تاريخ 30/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 08/11/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان يتعذر تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة.
المادة 10 من قرار رقم 1583 تاريخ 30/10/2018 https://lebaneselegislation.com/text/278800/article/10/