All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2321 19/10/2018

Unofficial English title

Amending Notification No. 113/Ad dated 30/4/2007 of the association named "Al-Bayan wal-Bunyan Social and Cultural Association", headquartered in Jeb Jannine, West Bekaa district

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 113/أد تاريخ 30/4/2007 للجمعية المسماة: «البيان والبنيان الإجتماعية الثقافية»مركزها: جب جنين - قضاء البقاع الغربي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 2321 of 19 Oct 2018. Published in Official Gazette issue 47 of 1 Nov 2018. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2321
Date
19/10/2018
Official Gazette
Issue 47, 01/11/2018, p. 5215
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2321 تاريخ 19/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 113/أد تاريخ 30/4/2007,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «البيان والبنيان الإجتماعية الثقافية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11696 تاريخ 24/6/2016,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

"البيان والبنيان الإجتماعية الثقافية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 113/أد تاريخ 30/4/2007

واصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - إعداد محاضرات ثقافية وتعليمية.

2- رفع المستوى الثقافي العلمي للأهالي والعمل على تعزيز المرافق العامة.

3- فتح المدارس والمعاهد والجامعات.

4- فتح مركز لإيواء الأيتام والفقراء.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1- إعداد محاضرات ثقافية وتعليمية.

2- رفع المستوى الثقافي والعلمي للأهالي والعمل على تعزيز المرافق العامة.

على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

Related

More from the same year.

2018